السيد عبد الأعلى السبزواري

49

جامع الأحكام الشرعية

بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة ، ولا بالذهب ولا بما لا يؤكل لحمه . ( الثالث ) : أن يكون مباحا فلا يجوز التكفين بالمغصوب حتى ولو مع الانحصار به . ( الرابع ) : أن لا يكون من جلد المأكول على الأحوط وجوبا وأما وبره وشعره فيجوز التكفين به . ( مسألة 141 ) : يجوز التكفين في جلد الميتة في حال العجز عن غيره وكذا يجوز بما لا تجوز الصلاة فيه - كالحرير والذهب والنجس - في حال الاضطرار والعجز عن غيره وأما المغصوب فيدفن عاريا إن انحصر التكفين به . ( مسألة 142 ) : لو تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره ولو بعد أن وسّد في القبر وجب إزالتها بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان . آداب الكفن : يستحب إجادة الكفن وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوبا قد أحرم أو صلّى فيه ، وأن يكون أبيض ومن القطن ، ويستحب العمامة للرجل ويكفي فيها مسماها ، والمقنعة للمرأة كذلك ، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصّب بها وسط الميت - ذكرا كان أو أنثى - ، وخرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها بردا يمانيا ، ويستحب أن يكتب على حاشية الكفن الشهادتين ثم يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) واحدا بعد واحد ، وأن يكتب عليه عليه دعاء الجوشن الصغير والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت . ( مسألة 143 ) : يكره التكفين بالأسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب